عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتديات السهام الاسلاميه
منتديات السهام الاسلاميه
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتديات السهام الاسلاميه
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة 1- يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها. لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث ولما في إزالتها من النظافة والحسن. وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدًا للكافرات وجهلاً بالسنة. ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملاً بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل. والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أولاً يترك أكثر من أربعين يومًا. 1- ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر: أ- يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رءوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي t. ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان t. ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة t قالوا: نهى رسول الله r أن تحلق المرأة رأسها. والنهي إذا جاء عن النبي r فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملاَّ عليّ قاري في المرقاة شرح المشكاة: قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحي للرجال في الهيئة والجمال انتهى. وأما قص المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرًا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة. كما كان بعض أزواج النبي r يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته r واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عمومًا وعن تشبه المرأة بالرجال - وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: (إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن حديث: أن أزواج النبي r يأخذ من رؤوسه حتى تكون كالوفرة. بأن أزواج النبي r إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته r لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته r فلهن حكم خاص بهنا لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كليًا من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع. فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه r إلى الموت قال تعالى: }وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا{ واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. انتهى. فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/145) كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولاً بين الكتفين. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة t في حديث طويل. قال قال رسول الله r: «صنفان من أهل النار لم أرهما - قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله: (مائلات مميلات) بأنهن يتمشطن المشطة الميلا. وهو مشطة البغايا. ويمشطن غيرهن تلك المشطة. وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر. لما في الصحيحين: «لعن رسول الله r الواصلة والمستوصلة» والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك. لما في ذلك من التزوير. ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن معاوية t خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر. أو قصة من شعر فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا. سمعت رسول الله r يقول: «ما من امرأة تجعل في رأسها شعرًا من شعر غيرها إلا كان زورًا» والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير. ب- ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه. لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي r من فعلته فقد لعن r النامصة والمتنمصة؛ والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها. والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله عنه }وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ{ في الصحيح عن ابن مسعود t أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل». ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله r وهو في كتاب الله عز وجل؟! يعني قوله: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (2/359) طبعة دار الأندلس. وقد ابتلى بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية. لا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. ج- ويحرم على المرأة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه. أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. د- ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها - لأن النبي r لعن الواشمة والمستوشمة - والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد. والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي r لعن من فعلته أو فعل بها. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ه- حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر. الخضاب: قال الإمام النووي في المجموع (1/324): أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. انتهى. يشير إلى ما رواه أبو داود: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به. ولكني أكرهه. فإن حبي رسول الله r كان يكره ريحه. ورواه النسائي: وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله r فقبض النبي r يده وقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟!» قالت: بل يد امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» يعني الحناء. أخرجه أبو داود والنسائي. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبًا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه r عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. قال في المجموع (1/324) ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. انتهى. وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي في ذلك تشبهًا بالكافرات. ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء. لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة. وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر.
جزاكِ الله خير الجزاء ونفع بكِ على الطرح القيم وجعله في ميزان حسناتكِ،، وألبسك لباس التقوى والغفران وجعلك ممن يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله وعمر الله قلبكِ بالإيمان،، على طرحكِ المحمل بنفحات إيمانية ولا حرمك الاجر,, وبآنتظار جديدكِ بكل شوق ودي وشذى الورد