عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتديات السهام الاسلاميه
منتديات السهام الاسلاميه
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتديات السهام الاسلاميه
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
ما هي الآداب التي ينبغي اتباعها عند الصلاة متقلداً السلاح ، فقد قرأت في " كنز العمال " (الجزء الرابع ، الصفحة 338) ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " صلاة الرجل متقلدا بسيفه ، تفضل على صلاته غير متقلد بسبعمائة ضعف ".، "الخطيب عن علي" . وهي رواية صحيحة
الجواب : الحمد لله أولا : هذا الحديث ليس بصحيح ، وغير ثابت ، يرويه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " (9/ 364) بإسناده عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ - يَعْنِي تَفْضُلُ - عَلَى صَلاةِ غَيْرِ الْمُتَقَلِّدِ سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ ) وفي إسناده راو اسمه : ضرار بن عمرو ، وهو الملطي . قال عنه ابن حبان : " منكر الحديث جدا ، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير ، فلما غلب المناكير في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره " انتهى من " المجروحين " (1/380). ونقل ابن عدي في " الكامل " (5/160) عن ابن معين قوله فيه : " ليس بشيء ، ولا يُكتب حديثه " وأورد جملة من الأحاديث المنكرة التي يتحملها ثم قال : " منكر الحديث ، وله غير ما ذكرت ". وقال الدارقطني : " متروك " ينظر " الضعفاء والمتروكون " (2/ 159) .
لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله : " هذا حديث لا يصح " انتهى من " الموضوعات " (2/ 226) ، وذكره جماعة من العلماء الذين صنفوا في الموضوعات ، ينظر " الآلئ المصنوعة " (2/114) ، " تنزيه الشريعة " (2/177) ، " تذكرة الموضوعات " (120) ، " الفوائد المجموعة " (208) .
ولم نجد في المواقع التي نقلت عنها الحديث : أنها حكمت بتصحيحه أو ثبوته ، وإنما نقلته من الكتب من غير تحقيق ، ولا تثبت من درجة صحته ، لذلك لا بد أن تتنبه لهذا الشأن في المستقبل ، أن الروايات الحديثية لا يكفي وجودها في بعض كتب الحديث كي نحكم بثبوتها ، ونأخذها بالإيمان والتصديق ، بل لا بد من دراسة إسنادها وجميع طرقها ، ثم بعد ذلك نحكم بالأخذ بها من عدمه . ثانيا : الثابت في السنة النبوية كراهة تعريض المصلين في المسجد لأذى السلاح ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ : فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا ، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) رواه البخاري (452) ، ومسلم (2615) . جاء في كتاب " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (2/ 525) : " قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف أن حمل السلاح في الصلاة ، في غير حال الخوف : مكروه ، ينهى عنه ، ثم ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف " انتهى. وينظر: " الإنصاف " للمرداوي الحنبلي (2/ 359) . والله أعلم .